قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول - سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد الخشب 519
المادة 11
تخضع جميع الواردات التي تجلبها مجموعة خشب الاستيراد والتصدير ، لعلاوة قدرها واحد ونصف في المائة ( 105 ٪ ( لفائدة المجموعة وتحسب العلاوة على أساس القيمة الاصلية والضمان والشحن وتؤدى عند تسليم المستندات للمستوردين