المادة 10
تؤدى مبالغ الصفقات التي تقوم بها المجموعة لحساب المشتركين بالصورة التالية :
ا ) ه % من القيمة الاصلية ، والضمان والشحن للبضائع المستوردة ، تؤدى المجموعة « خشب الاستيراد والتصدير عند وضع كل عقد خاص للاستيراد •
ب ) ويكون الباقى موضوع تغطية اعتماد ، لا يمكن الرجوع عنها وتحول لفائدة المجموعة بقئديم الفواتير الصورية (برو فورمة) التي يسلمها البائعون ، خمسة أيام على الاقل قبل التاريخ المقرر لفتح الاعتمادات التي يجب على المجموعة أن تخولها للبائع .
ج ) ان المشتركين المتخلفين الذين يخلون بالفقرتين أو ب، المذكورتين أعلاه يخسرون مبلغ الخمسة في المائة المدفوعة كعربون ويؤول ملكا لمجموعة « خشب الاستيراد والتصدير » ، ويعاقبون علاوة على ذلك ، بغرامة تعادل العربون المذكور والذى سبق دفعه وفى حالة التكرار يمكن للاجتماع العام أن يقترح على وزير الاقتصاد الوطنى فصلهم من المجموعة
د ) وفى حالة تقديم ضمان بنكى لمجموعة « خشب الاستيراد والتصدير » تغطية لمبلغ 5 ٪ فلا يكون الضمان صالحا ، الا لغاية فتح الاعتماد للبائع ويكون الاعتماد اذ ذاك بمبلغ مائة في المائة .
ه ) تسعى مجموعة « خشب الاستيراد والتصدير » لتحصل من المزود الاجنبي والناقل والضامن على أقصى تسهيل للأداء وكل ما تحرز عليه المجموعة من تسهيلات يمتد أثره على المشتركين فيها .