هذا النص

المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة بوسعادة - ولاية المدية 1030

قرار · 24 مايو سنة 1971

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.