قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة بوسعادة - ولاية المدية 1030
المادة 2
يصرح بأن العمليات أو الامتلاكات المقيدة في المخطط والمشار اليها في المادة السابقة من المنفعة العمومية ان عمليات نزع الملكية اللازمة لتنفيذ العمليات أو الامتلاكات المصرح بأنها من المنفعة العمومية ، يجب اعلانها في ظرف أجل خمسة أعوام تبتدىء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .