قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة بوسعادة - ولاية المدية 1030
المادة الأولى
يصادق على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لبلدية بوسعادة كما هو ملحق بأصل هذا القرار والمتضمن ما يلى :
المخطط العمراني التوجيهي ذو المقياس 1/50000 .
مخطط الحالة الراهنة على مقياس 1/50000 .
- التنظيم المتعلق بالهندسة العمرانية .
- التقرير الاثباتي .