قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 9 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بتحديد أتعاب المندوبين للحسابات. 7
المادة 9
تسوية المنازعات.
9 . 1 - يمكن المندوب أو المندوبين للحسابات أن يرفعوا دعوى أمام مجلس نقابة المندوبين في حالة رفض الزبون دفع الأتعاب دون مبرر، بالرغم من الدعاوى القانونية التي يمكن الشروع فيها من جهة أخرى من أجل الحفاظ على حقوقه أو حقوقهم.
9 . 2 - يؤدي كل نزاع يطرأ خلال تطبيق الوكالة إلى الطعن المسبق لدى مجلس نقابة المندوبين.