قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة وزارة البريد والمواصلات تبلغ مساحتها 1.600 م2، تابعة لمجموعة الاملاك المشتركة رقم 47، قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز للمواصلات بجبل ادريس (بلدية القرارم) . 1194
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة وزارة البريد والمواصلات تبلغ مساحتها 1.600 م2، تابعة لمجموعة الاملاك المشتركة رقم 47، قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز للمواصلات بجبل ادريس (بلدية القرارم) . 1194
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.