قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1394 الموافق 6 غشت سنة 1974 يتضمن النظام الداخلى للمعهد التقنولوحي
الباب الثالث — مندوبو القسم والعلاقات بين التلاميذ المتمرنين والمديرية
المادة 9
يمكن للتلاميذ المتمرنين أن يراجعوا مباشرة و شخصيا مسؤولى مصالح المعهد فيما يتعلق بكل مسألة ذات طابع شخصي. ويمكن قبولهم كذلك من طرف المدير أو الكاتب العام اذا طلبوا ذلك كتابة .
وترفع المسائل ذات الفائدة الجماعية الى المدير من طرف المندوبين المنصوص عليهم في المادة 8 أعلاه .
ويجتمع المدير أيضا بصفة دورية مع المندوبين .