الباب الثالث — مندوبو القسم والعلاقات بين التلاميذ المتمرنين والمديرية
المادة 8
ينبغى على التلاميذ المتمرنين في كل قسم أن ينتخبوا مندوبين اثنين عنهم، واحد منهما كمندوب نائب لتمثيلهم لدى المديرية وذلك لمدة السنة الدراسية .
وينتخب المندوبون بالاقتراح السرى خلال ربع السنة الاول من السنة الدراسية .
ويترأس مدير المعهد مكاتب التصويت. وتجرى الانتخابات فى الدورة الأولى من الاقتراع على أساس الاغلبية المطلقة للمقترعين، وفى الدورة الثانية على أساس الاغلبية النسبية .
وعندما يتعرض أحد المندوبين للعقوبة التأديبية المنصوص عليها فى المادة II أدناه يجرد من وظيفته بحكم القانون ونهائيا ويحل محله المندوب النائب