قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1394 الموافق 6 غشت سنة 1974 يتضمن النظام الداخلى للمعهد التقنولوحي
الباب الرابع — مجلس التأديب والعقوبات التأديبية
المادة 7
يتعين على كل تلميذ متمرن تغيب لداع صحى أن يوجه للمدير شهادة طبية خلال مهلة لا تتجاوز ال 48 ساعة • ويجوز للمدير الامر بمعاينات طبية مضادة.
وفي حالة المرض المعدى يجوز للمدير أن يفرض على التلميذ المتمرن مهلة معينة قبل عودته للمعهد وذلك بناء على رأى الطبيب ..
ويجتمع مجلس التأديب بناء على دعوة مدير المعهد .