قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1394 الموافق 6 غشت سنة 1974 يتضمن النظام الداخلى للمعهد التقنولوحي
الباب الثاني — مراقبة الموظفين
المادة 5
ان المواظبة في مختلف أنواع التعليم في المعهد تكون موضوع مراقبة يتعين على التلاميذ المتمرنين أن يبرروا كتابة للمدير أسباب تأخيرهم أو غيابهم وينبغي أن تسجل التأخيرات والغيابات المدرجة في سجل المناداة في ملف التلميذ المتمرن الشخصى ويؤخذ بها في حساب نقطة المواظبة والتقدير العام •