قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1394 الموافق 6 غشت سنة 1974 يتضمن النظام الداخلى للمعهد التقنولوحي
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 17
ان ساعات الدوام لمختلف محلات المعهد تكون موضوع مذكرات المصلحة التي تنهى الى علم التلاميذ المتمرنين والمعلمين ومستخدمى الادارة بطريق اللصق وتوضح كذلك تدابير الامن والصحة والتأديب المطبقة ضمن أماكن المعهد بموجب مذكرات المصلحة •