قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1394 الموافق 6 غشت سنة 1974 يتضمن النظام الداخلى للمعهد التقنولوحي
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 16
تفتح مكتبة في المعهد التقنولوجى للتبريد وتترك للتلاميذ المتمرنين والمعلمين حرية الدخول اليها. ويجوز للمدير فضلا عن ذلك أن يأذن بصفة استثنائية لاشخاص اجانب عن المعهد بالدخول اليها اذا رأى ذلك مناسبا .
وتحدد كيفيات سير المكتبة بموجب مذكرات المصلحة التي تبلغ عن طريق اللصق .