قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1394 الموافق 6 غشت سنة 1974 يتضمن النظام الداخلى للمعهد التقنولوحي
الباب الرابع — مجلس التأديب والعقوبات التأديبية
المادة 15
يعد التلاميذ المتمرنون مسؤولين ماليا عن الاضرار المسببة منهم للمعهد وكذلك الاتلاف الواقع على الاثاث والعقارات والادوات التي يستعملونها أو المعهود بها اليهم، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد تتخذ في حقهم