قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1394 الموافق 6 غشت سنة 1974 يتضمن النظام الداخلى للمعهد التقنولوحي
الباب الرابع — مجلس التأديب والعقوبات التأديبية
المادة 14
يجوز للمدير، في الاحوال الخطيرة والعاجلة ايقاف تلميذ متمرن لحين صدور المقرر النهائي من مجلس التأديب .