قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1394 الموافق 6 غشت سنة 1974 يتضمن النظام الداخلى للمعهد التقنولوحي
الباب الرابع — مجلس التأديب والعقوبات التأديبية
المادة 13
لا يجوز اصدار الاقصاءات الموقتة أو النهائية دون أن يستدعى المعنى أمام مجلس التأديب وتمكينه من تقديم دفاعه .
وتقيد العقوبات التأديبية المصدقة نهائيا في الملف الشخصي للتلميذ المتمرن •