الباب الرابع — مجلس التأديب والعقوبات التأديبية
المادة 11
يمكن أن يتخذ ضد التلاميذ المتمرنين، في حالة الخطأ أو السلوك السيىء أو الغيابات غير القانونية المتكررة أو كل مخالفة لاحكام هذا النظام، أحد التدابير التالية :
I التنبيه الموجه من المدير . 2 التوبيخ المقرر من طرف المدير .
الاقصاء الموقت لمدة يمكن أن تستغرق حتى أسبوعاً 3 واحدا مع الحرمان من أى أجر، بموجب مقرر يصدر عن المدير بعد أخذ رأى المجلس التأديبي ، الثلاثاء 9 شعبان عام 1394 ه -4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 907 -4 الاقصاء النهائي المقترح من المدير بعد رأى المجلس التأديبي بموجب مقرر يصدر عن وزير التجارة •