الباب الرابع — مجلس التأديب والعقوبات التأديبية
المادة 10
يؤسس في المعهد مجلس تأديبي مشكل من :
المدير أو الكاتب العام ، نائب مدير الدروس والتمرينات ، عضو يعين من سلك المعلمين ،
- مندوب القسم الذي ينتمي اليه التلميذ المتمرن .
ويجوز أيضا لمجلس التأديب أن يستدعي للمشاورة أي للاقتطاع من الراتب المسبق يعادل حصة مدة الغياب شخص يرى فى كفاءته ما يفيد المداولات .
وفى حالة التغيب المتكرر غير النظامي يحال التلميذ المتمرن أمام مجلس التأديب…