قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة المؤسسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000 - . . 21 وإعادة الهيكلة 2000 ، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الطعن 74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة " كومبليتلي فوكد داون "
المادة 2
تحدد المساحة الإجمالية للأملاك المخصصة لإنجاز هذا المشروع حسب الدراسات التي أنجزها صاحب المشروع :
العدد 60 . 17 رجب عام 1421 ه 15 أكتوبر سنة 2000 م المساحة الإجمالية :
- 104 هكتارات 20 آرا، 92 سنتيارا،
- الأراضي المبنية : لا شيء .
والموزعة كالتالي :
ولاية سيدي بلعباس :
- 87 هكتارا ، 33 آرا، 14 سنتيارا.
ولاية تلمسان :
- 16 هكتارا ، 87 آرا، 78 سنتيارا.