قرار · ج.ر عدد 9 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011، يجعل منهج تحديد مؤشر اليود للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.