قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد فيصل تادينيت، المدير العام للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.