قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خطوط كهربائية ذات 60 كيلو فولط تربط سطيف بالمركز الجديد 60/220/60 / كيلو فولط للحاسي واشتقاق من خط الخروب سطيف ذي توتر قدره 60 كيلوفولط بمركز الحاسي من المنفعة العمومية 620
المادة 2
يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 • بلعيد عبد السلام قرارات