قرار · ج.ر عدد 35 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خطوط كهربائية ذات 60 كيلو فولط تربط سطيف بالمركز الجديد 60/220/60 / كيلو فولط للحاسي واشتقاق من خط الخروب سطيف ذي توتر قدره 60 كيلوفولط بمركز الحاسي من المنفعة العمومية 620

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.