قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خطوط كهربائية ذات 60 كيلو فولط تربط سطيف بالمركز الجديد 60/220/60 / كيلو فولط للحاسي واشتقاق من خط الخروب سطيف ذي توتر قدره 60 كيلوفولط بمركز الحاسي من المنفعة العمومية 620
المادة الأولى
يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال البناء المبينة أدناه من المنفعة العمومية : -- خط ذو توتر قدره 60 كيلو فولط يربط مركز سطيف الحالي والبالغ 60 كيلو فولط بمركز الحاسي البالغ من التوتر 60/220 كيلو فولط .
- خط ذو توتر قدره 60 كيلو فولط معد لمد خط الخروب سطيف ذي التوتر البالغ 60 كيلو فولط الى مركز الحاسي.
ان طول الخطين المزمع بناؤهما هو كما يلى : 1 (1) الحاسي - سطيف 4,500 كم 2 (2) اشتقاق من خط الحاسي : 1,500 كم .