قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة .2021 صبري بوقدوم –––––––––––★–––––––––––