قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 11 سبتمبر سنة 2016، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
المادة 9
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمقياس الآتي :
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. * في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة، 23 أكتوبر سنة 2016 م
- الأقدمية العامة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).