المادة 6
تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به (من 0 إلى 13 نقطة) : 1-1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، وتذكر في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي:
- التخصص (ت) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ت) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ت) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ت) 4 : نقطتان (2)،
- التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة .(1) 1-2 م سار الدراس ة أو الت ك وين (من 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
- نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- 3 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- 4 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- 5 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- 7 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى ( المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين. * يستفيد الأوائل في دفعاتهم، خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي، من نقطة (1) إضافية واحدة.
2 - تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
3 - مقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
- القدرة ع لى التح ليل والتلخيص: نقطة واحدة (1)،
- القدرة على التواصل: نقطة واحدة (1)،
- قدرات و/أو مؤهلات خاصة: نقطة واحدة (1)، الم ادة 7 : يؤدي غياب المترشح عن المحادثة مع لجنة الانتقاء أو عن أحد الاختبارات الكتابية إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.