قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 11 سبتمبر سنة 2016، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
المادة 16
يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهن ية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا، مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكل فة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي كما ح ددتها أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 10-300 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.