قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 11 سبتمبر سنة 2016، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
المادة 10
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو الحقوق ( ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)،
- الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أبناء، متزوج بدون أبناء، متكفل بعائلة، أعزب).