قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح «شركة امبريز اس كنستروكتور اس اسوسياداس رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 463
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة أن تقدم لمديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى بولاية سكيكدة خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .