قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح «شركة امبريز اس كنستروكتور اس اسوسياداس رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 463
المادة 2
يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول.