قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1393 الموافق 30 أكتوبر للجمهورية الجزائرية الجمعة سنة 1973 يتضمن تحديد وضع الورقة النقدية من فئة خمسمائة دينار قيد التداول. 1309
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.