قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية والاستشراف
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد جمال بوقراطة، مدير التكوين العالي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.