المادة 2
يُسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
أ. المدرسة الوطنية للحماية المدنية، بالنسبة لما يأتي :
– رتبتي طبيب مقدم للحماية المدنية وطبيب رائد للحماية المدنية،
– رتبة طبيب نقيب للحماية المدنية،
– رتبتي مقدم الحماية المدنية ورائد الحماية المدنية،
– رتب نقيب الحماية المدنية وملازم أوّل للحماية المدنية وملازم الحماية المدنية.
ب. ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية، بالنسبة لما يأتي :
– رتبتي مساعد الحماية المدنية ورقيب الحماية المدنية،
– رتبتي عريف الحماية المدنية وعون الحماية المدنية.