قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي مغاربي للموسيقى الأندلسية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي مغاربي سنوي للموسيقى الأندلسية.