قرار

قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير محلة البلدية العطاف 313 - 1976 يتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة 283

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • أمر رقم 65-70
  • أمر رقم 74-69
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.