قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف الموقع الأثري "عين تركية"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف الموقع الأثري المسمى "تيهوداين" الواقع ببلدية إيليزي، ولاية إيليزي، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.