قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أول يوليو سنة 2010، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة 5
يرفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 7 % .