قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أول يوليو سنة 2010، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة الأولى
ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب 7 %.
تحدد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، حسب السنة المرجعية، معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.