قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة ديوان وزير الصناعة والمناجم
المادة الأولى
يفوض الى السيد محي الدين آيت عبد السلام، مدير ضبط وتسيير أنظمة الاعلام، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.