المادة الأولى
تعدّل أحكام الفقرة 3 من المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدّد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 10 : -.................. إذا كان المنتوج يحتوي على أكثر من 1,5 مغ/ل من الفليور يجب وضع الإشارة :
«هذا المنتوج يحتوي على أكثر من 1,5 مغ/ل من الفليور، لا يناسب تغذية الرّضع والأطفال الصغار من أجل استهلاك منتظم».