قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد. 1239
المادة 3
يلغي القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 المتضمن تحديد الحصة النهائية والحصة العائدة الى ادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج المشار اليه أعلاه.