قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد. 1239
المادة 2
تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979 .