قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1443 الموافق 26 يونيو سنة 2022 والمتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
المادة 2
تعدّل أحكام المادتين 2 و 5 من القرار المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1443 الموافق 26 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 2 : يحدّد عدد المناصب المفتوحة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بألفين وثلاثمائة (2300) منصب .“
“ المادة 5 : (الفقرتان 1 و 2 بدون تغيير) … يجرى الاختبار الشفوي للقبول النهائي على مستوى مركز الامتحان بكلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، بتاريخ 24 و 25 و 26 ديسمبر سنة 2022 .“