قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز 14
المادة 2
تحدد الأسعار القصوى لبيع الخبز العادي للمستهلكين، كما يأتي :
خبز 600 غ ( شكل كروي أو طويل ) 5,00 دج للوحدة.
خبز 250 غ ( شكل كروي أو طويل ) 2,50 دج للوحدة.
تستفيد أنواع الخبز العادية من تسامح في الوزن أقصاه غرام .600 لا يتجاوز 20 غراما لخبز 250 غرام و 15 غراما لخبز 11 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية تتم مراقبة النماذج المذكورة أعلاه على أساس وزن مجموع الخبزات المعدة للبيع أو على عينة لعشر وحدات على الأقل.