قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث. 726
المادة الأولى
يفوض الى السيد عزوز ناصري مدير الشؤون المدنية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.