قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن
المادة 2
لا يخضع لأحكام المادّة الأولى أعلاه، التّعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا التي تخضع لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسّكن والعمران، وكذا شروط تعيينهم في هذه المناصب.