قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذك ور أعلاه، تفوّض إلى المفتشين الجهويين للعمران والبناء سلطة التّعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.