قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الدولي للصحافة. 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.