قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن ادراج رقم استدلالى خاص بالمواد في الجداول الملحقة بالقرارين المؤرخين في 3 ديسمبر سنة 1983 والمتضمنين المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصلين الاول والثاني من سنة 1983 المراجعة الاسعار في صفقات البناء والاشغال العمومية. 1444
المادة 2
تحدد قيمة الرقم الاستدلالى «حجارة من النوع العادى فى الجدول الملحق بهذا القرار.