المادة الأولى
تنظم انتخابات لتعيين ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك الموظفين العاملين فى الادارة المركزية لوزارة الاسكان والتعمير ، ومراكز التكوين المهني ومكاتب التطوير والتسيير العقاري الآتي بيانهم : 1(1)) الملحقون الاداريون ، 2 (2) الكتاب الاداريون . 3 (3) الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة ، 4 (4) الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ،
(5) أعوان المكتب ، 6 (6) سائقو السيارات والعمال المهنيون من الصنف الاول . 7 (7) سائقو السيارات والعمال المهنيون من الصنف الثاني ، 8 (8) العمال المهنيون من الصنف الثالث وأعوان المصلحة .